يسرى فيها من النجاسة، فلما قال الرجل: "أَوْ نُهريقُها ونَغْسِلُها" فهم الرسول إنها مما ينغسل، فأباح له ذلك، فبدَّل الحكم لتبدُّلِ سببه. ولهذا في الشريعة نظائر، وهي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحكم باجتهاده فيما لم يُوْحَ إليه فيه شيء.

[الخامس (?)] (?): أن الأصل في الأشياء الإِباحة، لأنهم أقدموا على ذبحها كسائر ما يذبح من الحيوان عندهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015