الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على (?) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] (?) مقبول.
قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] (?) لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (?).