شعبة لم يذكر "فيستنجي به" (?) يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.
وقال ابن التين مثله (?)، زاد: وقال أبو عبد الملك [البوني] (?): هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، قال: وذلك [أنه] (?) لم يصح أنه عليه السلام استنجى بالماء، وهذا عجيب من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو] (?) عطاء بن أبي ميمونة عن أنس كان - صلى الله عليه وسلم - "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء" (?) وفيه باب غسل البول (?)، من حديثه أيضًا: كان عليه السلام: "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به"، وفي رواية لمسلم (?): "دخل حائطًا وتبعه غلام معه