التاسعة: جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كما [أطلقه] (?) -عليه الصلاة والسلام-.
وإن قلنا بالثاني: فلابد من إذنه.
[الحادية عشرة] (?): جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.
الثانية عشرة: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها من محاكمة واستفتاء وغيرهما، إذا أذن لها زوجها في ذلك، أو علمت رضاه به (?).
الثالثة عشرة: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرًا.
الرابعة عشرة: جواز القضاء على الغائب، كذا استدل به جماعة من أصحابنا، وترجم عليه البخاري (?) في صحيحه، وفيه قولان لأهل العلم: