شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيء لا يملكه فيصح نذره كأن شفا الله مريضي فللَّه علي عتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك شيئًا.
وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين. وفيه حديث من طريق عمران بن حصين (?) وعائشة (?) "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" لكنه حديث [ضعيف] (?) باتفاق المحدثين، كما نقله النووي في "شرح مسلم".
وأما حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين", فاختلف العلماء في المراد به على أقوال:
أحدها: أنه محمول على نذر اللجاج والغضب كأن كلمت زيدًا مثلًا فللَّه عليّ حجة أو غيرها، فهو مخير بين كفارة يمين وبين ما التزمه، وهذا تأويل جمهور أصحابنا.