380/ 6/ 72 - عن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: شاهداك، أو يمينه.
قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله [عز وجل] (?) وهو عليه غضبان" (?).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا الحديث مذكور في الصحيحين عقب حديث ابن مسعود، ذكره البخاري في مواضع منها: في الشهادات في باب: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين؟ (?) عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين