كرهوا تحلل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه وخافوا عقوبة ذلك فأتوه وأخبروه بالخبر فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ثم قال: إني والله" إلى آخر الحديث.
وفي رواية في الصحيح: "إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" وفي الصحيح: "إن ذلك كان في جيش العسرة وهي غزوة تبوك" وفي أخرى فيه: "أنه أعطاهم ستة أبعرة ابتاعهن من سعد".
ثالثها: في أحكامه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الحنث إذا رآه خيرًا من التمادي على اليمين وقد سلف في الحديث قبله.
المسألة الثانية: جواز الحلف من غير استحلاف.
المسألة الثالثة: تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة، إن كان معنى: "وتحللتها" التكفير عنها. قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما يقتضي الحنث، فإن التحلل يقتضي العقد. والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها، فيكون التحلل الإِتيان بخلاف مقتضاها ثم قال:
فإن قلت: فيكفي عن هذا قوله: "أتيت الذي هو خير" فإنه بإتيانه إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها، فلا يفيد قوله حينئذٍ: "وتحللت". فائدة: زائدة على ما في قوله: "أتيت الذي هو خير".
ثم أجاب بأن فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللًا والإِتيان به بلفظه يناسب الجواز والحل صريحًا. فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما أتى به على سبيل الاستلزام.