ولأصحابه وجه أنه لا تجوز الزيادة على الأربعين لأن عليًا - رضي الله عنه - رجع عنه وكان يضرب أربعين. قال أصحابنا: والزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإِيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
وقيل: إنها حد لأن التعزير جناية مخففة.
وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وابن المنذر: حده ثمانون. ونقله القاضي عياض (?) عن الجمهور سلفًا وخلفًا.
واحتجوا: بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعله -عليه الصلاة والسلام- لم يكن للتحديد، ولهذا قال في رواية الكتاب نحو أربعين.
وحجة الشافعي: أنه -عليه الصلاة والسلام- جلد أربعين كما سلف وزيادة عمر تعزيرات والتعزير إلى رأي الإِمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة مع فعله وتركه فرآه عمر ففعله، ولم يفعله الشارع ولا الصديق ولا علي على خلاف عنه، ولو كانت حدًا لم يترك، ولهذا قال علي - رضي الله عنه - "وكلُّ سنة"، أي: الاقتصار على الأربعين والبلوغ إلى الثمانين.
ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر.
فأما العبد: فعلى النصف منه كما في الزنا والقذف.