السابع: جواز تعليق القول بتقدير أمر آخر وقد شذ قوم في المنع من قول: "لو" فإنه صح "أنها تفتح عمل الشيطان" (?) لكن المنع مؤول على فعل أمر قد فات أو فعل محذور ونحوه.

الثامن: مساواة الشريف وغيره في أحكام الله وحدوده وأن من راع الشريف فيها يخشى عليه الهلاك.

التاسع: عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين وقد حث الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (?) وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ} (?)، الآية.

وقوله: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}، الآية.

العاشر: جواز الحلف باسم الله وهو يمين عندنا بالنية لا عند الإِطلاق على الأصح لأنه لا يعرفه إلَّا الخواص، وعن مالك وأبي حنيفة أنه صريح.

الحادي عشر: استدل به لأحد القولين عند المالكية أنه قال: "والله لو وقع كذا لفعلت كذا" ونحو هذا، ومن ذلك لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي لفقأت عينك، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015