وأما رواية: "قطع في مجن قيمته عشرة دراهم" وفي رواية "خمسة" فضعيفة لا يعمل بها إذا انفردت، فكيف وقد خالفت صريح الأحاديث الصحيحة بالتقويم بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقًا.
وأما الحديث الصحيح: "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده" (?) فالمراد به التنبيه على ما هو خير وهو يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه شارك البيضة في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق ذلك فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثرُ منهما فيقطع فكانت سرقة ذلك سببًا لقطعها، أو أن المراد إنه [قد] (?) يسرق ذلك فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعًا جائزًا شرعيًا.
وأبعد من قال: المراد بيضة الحديد (?) وحبل السفينة لأن بلاغة