الرجل يحنو [حنوًا] (?) إذا كب على الشيء، قال الشاعر (?):
[أغاضر] (?) لو شَهدْتِ غَدَاةَ بِنْتُمْ: ... [حُنُوَّا] (?) [العائدات] (?) على وِسادِي
في أحكامه:
الوجه الخامس:
[الأول] (?) أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح كما أسلفته في الزكاة في الكلام على حديث ابن عباس.
الثاني: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم بينهم بحكم شرعنا لأنه -عليه الصلاة والسلام- رجمهما.
وقد اختلف العلماء في أن الإِسلام هل هو شرط في الإِحصان أم لا على قولين:
أحدهما: لا، وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه.