وحكى القاضي (?) الخلاف في إقامة القطع عليه ونقل عن مالك وغيره المنع من القطع والقتل وقصاص الأعضاء مخافة أن يمثل بعبده ويدعي أنه أقام عليه الحد فلا يعتق عليه.
قال مالك: فإن كان لها زوج [أجنبي] (?) لم يحدها بل الإِمام بخلاف ما إذا كان عبده فإنه يحده (?).
التاسع: إنه لا فرق في إيجاب الحد بين أن تكون الأمة أو العبد مزوجين أم لا لإِطلاقه -عليه الصلاة والسلام- الجلد من غير تفصيل وهو مذهب جمهور الأمة منهم الأئمة الأربعة.
وقال جماعة من علماء السلف (?): لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء والعبيد. منهم ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جُريج وأبو عبيد، وهو مفهوم الآية السالفة، وقد أسلفنا بيانها. ونص هذا الحديث يقدم على المفهوم، قال ابن شاهين في "ناسخه ومنسوخه" (?): وأحسب هذا الحديث ناسخًا لحديث ابن عباس المرفوع "ليس على الأمة حد حتى تحصن" (?). مع أنه حديث قد