واعترض عليهم: بأنها لو كانت نجسة محرمة للشرب ما جاز التداوي لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.
وقد يجاب: عن ذلك بأن الضرورة جوزته.
الرابع: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء فإنه -عليه الصلاة والسلام- بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاة. واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار فنفاه أبو حنيفة، وأثبته مالك والشافعي، ووافق بعض المالكية الحنفية.
الخامسة: شرعية المثلة في القصاص والنهي عن المثلة محمول على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة: كما سلف في الباب قبله.
وقال بعضهم: فعله -عليه الصلاة والسلام- ذلك بهم فعل زائد على حد الحرابة لعظيم جرمهم لارتدادهم ومحاربتهم وقتلهم الرعاة وتمثيلهم بهم وأن النهي عن المثلة نهي تنزيه لا تحريم.
وقال محمَّد بن سيرين: أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. ذكره البخاري في حديث أنس، أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة والنهي عن المثلة.
وفي البخاري (?) أيضًا عن قتادة أنه قال: "بلغنا أنه -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك [أنه] (?) كان يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة". وكذا قال الشافعي رحمه الله: إنه منسوخ، حكاه الإِمام في