وحكى الباجي (?) خلافًا في العطاس والحدث, لأن الحدث من استرخاء [المواسك] (?).
[سادسها] (?): متى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين.
وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وهو قول قديم للشافعي.
وقال بعض المالكية: إن تعمد فعلى الجاني وإلا فعلى العاقلة.
سابعها: يلزم الجاني الكفارة أيضًا عند الشافعي وآخرين خلافًا لمالك وأبي حنيفة.
ثامنها: يُشترط انفصال الجنين ميتًا في حياتها أو موتها، وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح عندنا.
ويتفرع: على الوجهين صور محل الخوض فيهما كتب الفروع، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتًا فعندنا يجب فيه الغرة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا شيء فيه. ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة، لأنا لا نتيقن وجود الجنين، فلا يوجب شيئًا بالشك.
تاسعها: لو فقدت الغرة فخمسة أبعرة، وقيل: القيمة.