360/ 6/ 68 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة] (?): شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال (?): لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه] (?) [محمد] (?) بن مسلمة". ["إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] (?).
الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:
أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.
أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.