بعصى (?). ومن أقاد بالحجر (?). وقتل الرجل بالمرأة (?). وإذا أقر بالقتل مرة قتل به (?). والإِشارة في الطلاق والأمور" (?). رواه فيه معلقًا، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "من قتلك؟ فلان؟ -لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل آخر -غير الذي قتلها- فأشارت أن لا. فقال: ففلان؟ -لقاتلها- فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرُضخ رأسه بين حجرين".

نعم هو في النسائي باللفظ الذي عزاه إليه.

الثاني: هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمها بعد الفحص عنه، وفي الصحيح أن الجارية من الأنصار، والظاهر من قتلها كان غيلة، لأنه أخذ حليها.

الثالث: الأوضاح بالضاد المعجمة: حلي من فضة يُتحلَّى به. وقد ذكر في الصحيح أيضًا: مكانها "الحلي" سُميت بذلك لبياضها. واحدها: وضح. وقيل: إنه حلي من حجارة. حكاه القاضي.

و"الرض": الكسر غير المبان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015