السابعة: قد يستدل بإطلاقه من يرى توريث الخالة عند عدم الوارثين، وأنها بمنزلة الأم في الإِرث، وهم أصحاب التنزيل، إلا أن السياق يقتضي أنها بمنزلتها في الحضانة، وهو طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل للكلام على المقصود منه، وفهم ذلك، أعني قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه تعرض لها بعض المتأخرين وقررها.
قال الشيخ تقي الدين (?): وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات شغب على المناظر.
الثامنة: استعمال مكارم الأخلاق للحاكم والمفتي ونحوهما وتطييب قلب المستفتين والمتحاكمين، فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال لكل واحد من عليّ وزيد وجعفر ما تطيب قلبه من الكلام، فإنه جبر عليًا وزيدًا وطيب قلوبهما مما قاله لهما حيث حُرما مرادهما.
وأما جعفر، فجبره بما قال له، لأنه جعل الحضانة لخالتها دونهما, ولأنه لو جبرهما بذلك دونه لحصل عنده ألم لا يفي بكون الصبية عند خالتها وهي عنده.
التاسعة: يؤخذ منه إثبات التسوية بين الخصوم في الحكم والإِقبال على كل منهم بمثل ما يقبل على الآخر.