ما حكاه القاضي عياض (?)، ثم القرطبي (?)، والبغوي في "شرح السنّة" (?) [وحكم علي - رضي الله عنه - باليمن بالإقراع في جماعة وقعوا على أمة في طهر في اليمن] (?)، وأخذ به جماعة من أهل الحديث.
تنبيهان:
الأول: لا حجة لمن نفى القافة في قصة اللعان السالفة في كونه -عليه الصلاة والسلام- لاعن عليه ولم يؤخره حتى تضع ويرى الشبه فيه لأنه عارض الشبه هنا الفراش وهو أقوى، كما أسلفناه في الحديث قبله أيضًا.
الثاني: قال ابن حزم في "كتاب الاستقصاء فيما خالف فيه