الحجر" (?)، وفي "صحيح ابن حبان" (?) من حديث ابن عمر رفعه: "الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب"، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما الأثلب؟ قال: "الحجر". ورواه الإِمام أحمد (?) كذلك، لكن من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا ابن الجوزي في "جامع المسانيد" وأبعد بعضهم فقال: معناه للزاني الرجم بالحجر (?)، ووجه بعده أن هذا في حق بعض الزناة، وهو المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على عمومه بخلاف ما إذا حملناه على الخيبة، فإنه حينئذ على عمومه في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه لا في رجمه.
الوجه الرابع في فوائده:
الأولى: إلحاق الولد بالفراش، سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية بشرط إمكان كونه منه، ومدة الإِمكان ستة أشهر من حين