فقال أبو حنيفة: يحل له لزوال المعنى المحرم.
وقال مالك والشافعي: لا تحل له أبدًا، لعموم قوله: "لا سبيل لك عليها".
الثالثة عشرة: أن الفرقة لا تقع بلعانهما إلَّا بالإِتيان بجميع ألفاظه المذكورة في الحديث، فلو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم اللعان، وهو مذهب العلماء كافة، واعتبر أبو حنيفة الأكثر.
الرابعة عشرة (?): أن اللعان لا يجوز إلا بين [حرين