الحديث الرابع

340/ 4/ 65 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا" -مرتين، أو ثلاثًا-[كل ذلك يقول: لا] (?)، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شرَّ ثيابها ,ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر [عليها] (?) سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار [أو شاة أو طير] (?) - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعره، فترمي بها. ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015