أحدها: هذا وبه قال ابن عباس وأحمد عملًا بهذا الحديث، وهو قول الأكثرين في السكنى، كما حكاه البغوي في "شرح السنة" (?) وفي النفقة كما حكاه عنهم الشيخ تقي الدين (?).
ثانيها: يجبان، [وبه قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة (?).
ثالثها: تجب السكنى دون النفقة] (?)، وبه قال مالك والشافعي وآخرون، لقوله تعالي: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (?).
والجواب عن حديث فاطمة [هذا] (?): أن أكثر الرواة لم يذكروا فيه "ولا سكنى"، على أنها مرسلة على ما قاله