وقال داود (?): يجبر في الحيض دون النفاس. كذا نقله عن داود، ونقل الباجي (?) عن داود: أنه يقع في الحيض، وقد أسلفنا نقله عن بعض أهل الظاهر أيضًا.

الرابع. أن الطلاق [في] (?) غير زمن الحيض لا إثم فيه، وكذلك في الطهر الذي لم يجامعها فيه؛ بخلاف الطهر الذي جامعها [فيه،] (?) نعم يكره أن تطلق من غير سبب لحديث ابن عمر أيضًا في أبي داود وابن ماجه (?): "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، فيكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015