وفي لفظ: "حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] (?) ".

[وفي لفظ: "فيها"] (?)، وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.

الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله "ابن باطيش" (?).

الثالث: في أحكامه:

الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015