وفي لفظ: "حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] (?) ".
[وفي لفظ: "فيها"] (?)، وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.
الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله "ابن باطيش" (?).
الثالث: في أحكامه:
الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.