السابع: أنه يستحب للموسر أن لا يولم بأقل من شاة، ونقل القاضي عياض (?): الإِجماع على أنه لا حد لقدرها المجزى، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، وقد أولم على صفية بسويق وتمر (?)، وعلى زينب بخبز ولحم (?)، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به، لكن يستحب أن يكون على قدر حال الزوج.
فرع: اختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين: فكرهه طائفة ولم تكرهه أخرى واستحب أصحاب مالك أن يكون أسبوعًا للموسر. قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وكرهوا فيها المباهاة والسمعة (?) وأولم ابن سيرين ثمانية أيام (?).