سعيد بن بشير صاحب قتادة وهو صدوق، وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وأما ابن حبان فقال: إنه فاحش الخطأ وفيها قول آخر: إنها ثلاثة دراهم وثلث. قاله الإِمام أحمد: ويؤيده رواية البيهقي (?) عن حجاج، عن قتادة، عن أنس قال: قومت -يعني النواة- ثلاثة دراهم وثلث (?)، وحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف (?)، وقتادة مدلس وقد عنعن لا جرم، قال ابن عبد البر (?): هذا حديث لا تقوم به الحجة لضعف إسناده، وفيها أقوال أخر: أنها ثلاثة دراهم وربع، وقيل: ونصف، وقيل: ثلاثة، وقيل: خمسة ونصف.
وقال بعض المالكية: إنها ربع دينار عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عبيد، كما نقله عنه القاضي (?) ثم النووي (?)، بل هو نص كلامه أنه دفع خمسة دراهم، قال: ولم يكن [هناك] (?) ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية. وضعف البغوي في "شرح السنة" (?) قول من قال: إن النواة من الذهب قيمتها