والقياس (?) أن كل ما يجوز بيعه ومعاوضته يجوز هبته إلَّا أن الله -تعالى- خصَّ النساء بالمهور المعلومات ثمنًا لأبضاعهن، بقوله -تعالى-: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (?).

وقال القاضي (?): اختلف قول مالك في الواهبة نفسها باسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015