أصحاب الرأي فيه، قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقًا على الإِطلاق، قال الشافعي: وإسحاق والحسن بن حي.
وبكراهته، قال أحمد.
وعن مالك وأصحابه: قولان الجواز ابتداءً ومطلقًا، والفسخ ما لم يدخل.
الثانية عشرة: صحة النكاح بالإِيجاب والاستحباب، وقد ترجم