أصحاب الرأي فيه، قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقًا على الإِطلاق، قال الشافعي: وإسحاق والحسن بن حي.

وبكراهته، قال أحمد.

وعن مالك وأصحابه: قولان الجواز ابتداءً ومطلقًا، والفسخ ما لم يدخل.

الثانية عشرة: صحة النكاح بالإِيجاب والاستحباب، وقد ترجم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015