صواب معنى الحديث. وأما ما ذكره [المازري و] (?) حكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج. وقال: إذا نهى عن أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب فهو كلام فاسد مردود، ولا يجوز حمل الحديث عليه، وكذا ما نقله القاضي (?) عن أبي عبيد أن معنى "الحمو الموت" فليمت ولا يفعل [ذلك] (?) هو كلام فاسد، والصواب [ما سلف] (?)، ثم نقل عن ابن الأعرابي: أنها كلمة تقولها العرب كما تقول: الأسد الموت أي -لقاؤه مثل الموت-.
قال القاضي (?): معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ، ونقل المحب في "أحكامه" عن ابن الأثير (?) أنه قال: إنما كان [خلوة الحم] (?) أشد من خلوة غيره، [من البعداء] (?)، لأنه ربما حسن لها أشياء، وحملها على أمور تثقل على الزوج، من التماس ما