قلت: هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول [بوجوب] (?) المقام معها، ويقوى بأنه حق آدمي وهو أضيق والجمعة لها بدل، ويجعل هذا من الأعذار المسقطة، [السابعة] (?): قال ابن المواز من المالكية (?): ويبدأ بعد فراغ هذه المدة بأيهما أحب، وأحب أن يبدأ بالقديمة.

خاتمة: في الحديث أحكام: منها العدل بين الزوجات، ومنها أن حق الزفاف بالإِقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها. ومنها التفرقة بين البكر والثيب فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015