329/ 11/ 62 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "من السنة، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، [و] (?) قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم" (?).
قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا اللفظ هو للبخاري، وترجم عليه. "باب: تزوج الثيب على البكر (?). ثم ساقه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا إلى آخرها، كما ذكره المصنف، ثم قال: وقال: عبد الرزاق أخبرنا