وأجاب أصحابنا [عنه] (?): بأنها "أحق" أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر وهي أيضًا "أحق" في تعيين الزوج، وناقض أيضًا مذهبه في تفرقته المذكورة فإنه إحداث قول ثالث في مسألة مختلف فيها لم يسبق إليه ومذهبه أنه لا يجوّز إحداث مثل هذا (?).