الحديث التاسع

327/ 9/ 62 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (?).

الكلام عليه من وجوه:

وهو حديث عظيم أصل من أصول الأحكام:

أحدها: المراد [(?)] "بالأيم" [هنا] (?) الثيب خاصة، فإنها جعلت مقابلة للبكر وجمع الأيم أيامى، وأصله أيائم فنقلت (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015