وقال الشيخ تقي الدين (?): وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعًا، وقال أكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعدّاه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل، وإن لم يكن في عقد كما إذا علق طلاق امرأته بوقت لابدَّ من مجيئه وقع عليه الطلاق الآن، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة.
واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطىء في نكاح المتعة، ولكن يعزر ويعاقب (?).
ومذهب الشافعي: أنه لا يحد لشبهة العقد [و] (?) الخلاف فيه ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين (?) في أن الإجماع هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعًا عليها، والأصح عند أصحابنا كما