تتمات تتعلق بنكاح المتعة:

قال القاضي عياض (?): اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلَّا الروافض، وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه، وجزم به الترمذي في "جامعه" (?) في حكايته عنه، ثم رُوي عنه أنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015