تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وجمع القاضي عياض بين روايات الإِباحة والتحريم فقال: يحمل ما جاء من التحريم يوم خيبر وعمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان بن عيينة النهي عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.