وهذا وجه عندنا وهو ظاهر نصه في "المختصر" ، وصحح الرافعى البطلان أيضًا وهو ما قدمناه وهو ما نص عليه في "الأم" ، واقتصر عليه الترمذي في حكايته عنه حيث قال: وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار منسوخ ولا يحل، وإن جعل لهما صداقًا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.