(?) [الحديث السابع

325/ 7/ 62 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق" (?).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث رواه الشيخان من حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر باللفظ المذكور، وفي مسلم أن عبيد الله رواه عن نافع عن ابن عمر بمثله، غير أن في حديثه قلت لنافع: ما الشغار؟

وقال الخطيب في كتابه "المدرج" (?): تفسير الشغار ليس من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015