الرابع: أن لبن الفحل يحرم، وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرها (?). قال القاضي عياض: ولم يقل أحد إنه لا يحرم إلَّا أهل الظاهر وابن علية.
قلت: قد قال به أيضًا ابن عمر وعائشة وغيرهما، كما حكاه المازري (?)، وحكاه البغوي في "شرح السنة" (?) عن عروة بن الزبير