وقال البغوي في "شرح السنة" (?)، قوله: "بشرحيبة" بالحاء أي بشر حال، يقال: فلان بشر حيبة أي: بحال سوء، بفتح الباء، قال: والحيبة اسم الهم والحاجة بكسرها، ثم رأيت في "المطالع" لابن قرقول أنه للمستملي والحموي (?) "بشرحيبة"، ومعناه سوء الحال قال: ويقال فيه أيضًا الحوبة، قال ولغيرهما "بشرخيبة" (?).
الوجه الخامس في أحكامه:
الأول: تحريم الجمع بين الأختين (?)، سواء كانتا في عقد واحد أو عقدين، وهو إجماع، وحكمته أنه يفضي إلى قطع الرحم بينهما، وأما بملك اليمين فهو كذلك عند علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن تحريم الجمع بينهما إنما هو في وطئهما لا في