عباس (?)، وكان يحبها ويسألها ويستشفع فلا ترجع.
فائدة: هذا اللحم المذكور في الحديث: "كان لحم بقر"، كما جاء في رواية، وفيه رد على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في الحرث.
وقال القرطبي (?): اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث.
فقال بعضهم: "أهدى لها لحم".
وقال بعضهم: "تُصُدِّق عليها بلحم بقر".
[وقال بعضهم: قالت عائشة: "تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة".
وقال بعضهم] (?): قالت عائشة: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة إلى بريرة".
قال القرطبي (?): وهذان اللفظان أنص ما في الباب, فليعتمد عليها.
الثالث: في الحديث دلالة على أن من عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح وهو إجماع، واختلفوا: فيما [لو] (?) عتقت تحت حر فأثبته لها أبو حنيفة أيضًا، ونفاه مالك والشافعي