الحديث الثالث

317/ 3/ 61 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى [عن] (?) بيع الولاء وهبته" (?).

الكلام عليه من وجوه:

ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه من شرحه، كذا رأيته محذوفًا منه في نسختين.

الأول: الوَلَاءُ: بفتح الواو وبالمد، وأصله من الولي، وهو القرب كما أسلفته في باب الشروط في البيع، وحقيقته: حق ثبت بوصف هو الإِعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت [بوصف] (?) يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلَّا من قام بذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015