الثاني: الجواب بأمر يلزم منه الامتناع عما سئل عنه.

الثالث: أن مكة فتحت صلحًا، ودورها ورباعها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات، وبه قال الشافعي وجماعات.

وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: إلى أنها فتحت عنوة، فلا يجوز شيء من هذه التصرفات.

قال القاضي: وأجاب القائلون بهذا بأنه -عليه الصلاة والسلام- سوغ لأهلها أموالهم ودورهم منًا منه عليهم، ولم يجعلها فيئًا تقسم.

ومناظرة الشافعي (?) مع إسحاق بن راهويه في إجارة دور مكة مشهورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015