بالربع (?)، وهو ظاهر قول ابن عباس (?)، وبه قال إسحاق (?)، [وعن آخرين: بالسدس] (?)، وعن آخرين: بدونه، وعن آخرين: بالعشر؛ لما روي في حديث معاذ أنه قال: "العشر" (?).

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية؛ لظاهر الحديث الذي قبله (?).

وما حكيته أولًا عن الجمهور في استحباب النقص من الثلث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015