اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. . . . رواه مسلم.
وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي (?): أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.
وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث] (?) شاء. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه (?)، وقد روي عن ابن مسعود (?).
وذهب بعضهم: إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام- "والثلث كثير" منعًا من الوصية بالثلث، وأن الواجب أن يقتصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمامه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف (?)، والربع جنف".