أو معلقًا بما بعد الموت، وحمله أصحابنا على الثاني لأجل رواية البخاري السالفة: "أفأوصي بثلثي مالي" والشطر ها: النصف؛ بدليل رواية البخاري السالفة: فأوصي بالنصف.
الرابع: قوله: "الثلث والثلث كثير"، يجوز في الثلث الأول نصبه ورفعه، كما قال القاضي (?)، فالنصب على الإِغراء: أي دونك