خالف سفيان الجماعة فقال: عام الفتح، والصحيح: في حجة الوداع.
الثاني: قوله: "ولا يرثني إلَّا ابنة" أي من الولد وخواص الورثة، وإلَّا فقد كان له عصبة، فيؤخذ صحة ميراث ذي السهم مع [العصبة] (?) ولا خلاف فيه.
وفيه قول ثان: إن معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض سواها.
وقال القاضي: معناه لا يرثني من الولد ممن يعز عليّ تركه عالة، وإلَّا فقد كان [له عصبة] (?) ورثه (?).