فروع: إذا عرّفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح الأوجه عندنا.

وقيل: تكفي النية.

وقيل: تملك بمضي السنة وإن لم يرضى بالتملك إذا قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف, لأنه جاء في رواية لمسلم: "فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلَّا فهي لك" (?) [وقيل] (?): غير ذلك.

ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير (?) وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015