ويستثنى من القسم الأول الخدان والعينان [والأذنان] (?) والمنخران والكفان، فلا يشرع التيمن [فيهما] (?) كما أسلفناه في

الحديث العاشر إلَّا أن يكون أقطع فيقدم اليمين.

قال ابن المنذر (?): وأجمعوا [على أن لا إعادة] (?) على [من] (?) بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي (?) وابن مسعود (?) أنهما قالا: لا تبالي بأي [يد] (?) بدأت، وفيه رد على الشيعة [فإنهم] (?) قالوا بوجوب تقديم اليمين ولا عِبرة بخلافهم، وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به، وهو عجيب، فهذا شيء لا يعرفه أصحابنا، وقد حكاها الإمام الرافعي وأنكرها، وأما النووى فإنه حذفها من الروضة وما قصّر في ذلك، وكأن سبب وهمه في هذا النقل أنه رأى [أن] (?) الشافعي يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015