الخامس: أن الملتقط أولى بذلك من غيره.
السادس: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه بعد تعريفها واستنفاقها أو تملكها (?) إذا تحقق صدقه.
وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال: لا يلزمه ردها ولا رد بدلها. وهو قول داود في البدل، وقول مالك في الشاة.
واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أو يكتفي بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط (?) أولًا؟
ومشهور مذهب مالك اعتبار وفي العدد في النقدين ومنشأ الخلاف ذكره في حديث أبي بن كعب وعدم ذكره في حديث زيد بن خالد.
واختلفوا: إذا أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه هل يعطاها أو لابد من جميع العلامات على قولين